responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 474

عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر»، فذكر في المنتهى أنّ الشّيخ روى هذا الحديث في الصّحيح عن عليّ بن جعفر مع أنّ محمّد بن أحمد الّذي في الطّريق متعيّن لأن يراد منه «العلويّ»- و قد علم حاله- أو محتمل لذلك، و على التّقديرين لا مجال للحكم بالصّحّة.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما؛ و أحسبه قال: ركعتي الطّواف‌[1].

و عنه؛ عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يصلّي في نعليه غير مرّة و لم أره ينزعهما قطّ[2].

و بإسناده، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السّلام صلّى حين زالت الشّمس يوم التّروية ستّ ركعات خلف المقام و عليه نعلاه لم ينزعهما[3].

صحر: محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين‌[4]، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخفاف الّتي تباع في السّوق، فقال: اشتر و صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه‌[5].

و بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين‌[6]، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الجلود و الخفاف و النّعال و الصّلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلّين، فقال:


[1] ( 1 و 2 و 3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 123 و 124 و 126.

[2] ( 1 و 2 و 3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 123 و 124 و 126.

[3] ( 1 و 2 و 3) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 123 و 124 و 126.

[4] يعنى حسين بن عثمان الرواسى.

[5] المصدر الباب تحت رقم 128.

[6] يعنى ابن سعيد.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست