عن الرّجل هل يصلح له أن يجمع
طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أو
دعهما، (و ذكر بعد هذا مسألتين تناسبان أحكام المكان فنوردهما هناك ثمّ قال:) و
سألته عن السّيف هل يجري مجرى الرّداء يؤمّ القوم في السّيف؟ قال: لا يصلح أن يؤمّ
في السّيف إلّا في حرب[1].
و
روى بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
عليه السّلام حديثين[2] من أخبار
هذا الباب، أحدهما يتضمّن جواز الاستتار بالحشيش لمن ليس معه ثوب، و مضمون الآخر
أنّ الإمامة لا تصلح في السّراويل و القلنسوة وحدهما، و أنّ السّراويل يجوز مكان
الإزار، و ظاهر الإسناد يقتضي صحّة الخبرين حتّى أنّ العلّامة في المنتهى نصّ على
صحّة الأوّل، و الحال أنّ المعهود المتكرّر في رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن
العمركيّ أن يكون بالواسطة، و الغالب في ذلك توسّط «محمّد بن أحمد العلويّ». و في
التّهذيب بعد الخبر الثّاني بحديثين خبر لعليّ بن جعفر مرويّ بهذا الإسناد، و فيه
الواسطة المذكورة و هي تنافي الصحّة لجهالة حال الرّجل إذ لم يتعرّضوا لذكره في
كتب الرّجال، و قد علم من تضاعيف ما أسلفناه قرب احتمال وقوع الخلل فيه في أمثال
هذا الموضع بالسّبب الّذي نبّهنا عليه في ثالثة فوائد مقدّمة الكتاب و ذلك موجب
لاعتلال هذين الخبرين فلا يكونان من الصّحيح كما حقّقناه في أوّل فوائد المقدّمة.
و
اتّفق للعلّامة [ه] هنا ما هو أبعد عن الصّواب ممّا حكيناه، و ذلك أنّ الشّيخ روى
عن عليّ بن جعفر في جملة أخبار هذا الباب حديثا يتضمّن صحّة صلاة من صلّى و فرجه
خارج و هو لا يعلم به، و الطّريق: «بإسناده،
[1] التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من أبواب الزيادات
تحت رقم 83.