و ما أوردناه من متن الحديثين
ههنا هو صورة ما في التّهذيب بخطّه- رحمه اللّه- و في الاستبصار نحوه إلّا في
قوله: «أيصلّيان» ففيه «و يصلّيان».
و
روى مسألة الدّبّة في جملة مسائل لعليّ بن جعفر من أحكام المكان بإسناده، عن أحمد
بن محمّد، عن موسى بن القاسم؛ و أبي قتادة جميعا، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى
بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على الرّفّ
المعلّق، و بين نخلتين- و ساق الجواب و سائر المسائل إلى أن قال:- و سألته عن
الرّجل صلّى و معه دبّة من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو
عليه إعادة؟
قال:
لا يصلح له أن يصلّي و هي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلّي و هي
معه[1].
و
هذه صورة المتن هنا أيضا، في خطّ الشّيخ- رحمه اللّه- حتّى كتابة «صلّا» بالألف
فإنّها تنفي احتمال الموافقة لما في رواية الصّدوق- رحمه اللّه- بإمكان سقوط حرف
المضارعة سهوا أو بعارض، و لا يخفى ما في الجمع بين صيغة الماضي هنا و التّعريف في
الرّجل من الحزازة، و بالجملة فهذا الاختلاف الكثير في ألفاظ المتون عجيب.
و
روى مسألة فأرة المسك بإسناد مشهوريّ الصحّة صورته: سعد بن عبد اللّه، عن موسى بن
الحسن؛ و أحمد بن هلال، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السّلام، و لفظ المتن هكذا: «قال:
سألته
عن فأرة المسك تكون مع الرّجل يصلّي و هي معه في جيبه أو ثيابه فقال: لا بأس بذلك»[2].
محمّد
بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد- هو ابن يحيى- عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته
[1] ( 1 و 2) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز
الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 85 و 31. و المراد جلد حمار ميت لا المذبوح منه كما
هو ظاهر.
[2] ( 1 و 2) التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز
الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 85 و 31. و المراد جلد حمار ميت لا المذبوح منه كما
هو ظاهر.