و
سأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك[1].
و
سأله عن الرّجل هل يصلح أن يصلّي و في فيه الخرز و اللّؤلؤ؟
قال:
إن كان يمنعه من قراءته فلا، و إن كان لا يمنعه فلا بأس[2].
و
روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ مسألتي الطّير و الخلاخل، عن محمّد بن يحيى، عن
العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال:
سألته
عن رجل صلّى و في كمّه طير، قال: إن خاف الذّهاب عليه فلا بأس.
قال:
و سألته عن الخلاخل للنّساء و الصّبيان لبسها، فقال: إن كانت صمّاء فلا بأس، و إن
كان لها صوت فلا[3].
و
روى الشّيخ (ره) خبر رفاعة السّالف[4]
بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا
الحسن عليه السّلام عن المختضب إذا تمكّن من السّجود و القراءة أيضا أيصلّي في
حنّائه؟ قال:
نعم-
الحديث.
و
روى حديث عليّ بن جعفر و عليّ بن يقطين- في صلاة الرّجل و المرأة بالخضاب- بإسناده،
عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السّلام قال: سألته عن الرّجل و المرأة يختضبان أيصلّيان و هما بالحنّاء و
الوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم و المنخر فلا بأس[5].