responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 471

إن كنّ صمّاء فلا بأس، و إن كان لها صوت فلا يصلح.

و سأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك‌[1].

و سأله عن الرّجل هل يصلح أن يصلّي و في فيه الخرز و اللّؤلؤ؟

قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، و إن كان لا يمنعه فلا بأس‌[2].

و روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ مسألتي الطّير و الخلاخل، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال:

سألته عن رجل صلّى و في كمّه طير، قال: إن خاف الذّهاب عليه فلا بأس.

قال: و سألته عن الخلاخل للنّساء و الصّبيان لبسها، فقال: إن كانت صمّاء فلا بأس، و إن كان لها صوت فلا[3].

و روى الشّيخ (ره) خبر رفاعة السّالف‌[4] بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المختضب إذا تمكّن من السّجود و القراءة أيضا أيصلّي في حنّائه؟ قال:

نعم- الحديث.

و روى حديث عليّ بن جعفر و عليّ بن يقطين- في صلاة الرّجل و المرأة بالخضاب- بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرّجل و المرأة يختضبان أيصلّيان و هما بالحنّاء و الوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم و المنخر فلا بأس‌[5].


[1] ( 1 و 2) الفقيه تحت رقم 778 و 779.

[2] ( 1 و 2) الفقيه تحت رقم 778 و 779.

[3] الكافى باب ما تكره فيه الصلاة تحت رقم 33.

[4] فى التهذيب أبواب الزيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 2.

[5] المصدر الباب تحت رقم 5، و فى الاستبصار باب كراهية الصلاة فى خرقة الخضاب تحت رقم 5.

اسم الکتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان المؤلف : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست