[1]. لان جد الميت من الام و أخاه من الام
يتساويان عند الاجتماع، و ابن أخ يقوم مقام أبيه.( مراد).
[2]. مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام، قال
الفاضل التفرشى: المشهور بين الفقهاء أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام اذ ليس له
مشارك و قد مر مثله في ارث الخال، و قد عد الشهيد الثاني( ره) هذا القول من
المؤلّف- رحمه اللّه- من الأقوال النادرة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 302