responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 302

فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَكَأَنَّهُ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍ‌[1] فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ عَمّاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَ الْجَدِّ وَ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ نِصْفَانِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَالْمَالُ لِلْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ بَدَلُ الْجَدَّةِ جَدّاً مِنَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْجَدَّةَ وَ الْجَدَّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبَانِ بِالْأُمِّ وَ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ يَتَقَرَّبُونَ بِالْجَدِّ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ كَانَ أَقْرَبَ وَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ بِالْجَدِّ وَ الْخَالُ إِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِ الْأُمِّ فَكَيْفَ يَرِثُ مَعَ أَبِ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ‌[2] وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهِ وَ ابْنَتَيْ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَتَيْ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنَتَيِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَتَيِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَ ابْنَةَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ ابْنُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالًا لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ الْخَالَةُ فِي هَذَا وَ كَذَلِكَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ فِي هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّذِي هُوَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِ‌


[1]. لان جد الميت من الام و أخاه من الام يتساويان عند الاجتماع، و ابن أخ يقوم مقام أبيه.( مراد).

[2]. مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام، قال الفاضل التفرشى: المشهور بين الفقهاء أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام اذ ليس له مشارك و قد مر مثله في ارث الخال، و قد عد الشهيد الثاني( ره) هذا القول من المؤلّف- رحمه اللّه- من الأقوال النادرة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست