responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 301

فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ هِيَ خَالَةٌ لِأُمٍّ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمَّةً لِأَبٍ فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً لِلْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ الَّتِي هِيَ عَمَّةٌ لِلْأَبِ سُدُسُ الثُّلُثِ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً لِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ وَ هِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ لِلْعَمَّةِ لِلْأَبِ نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَ هِيَ سِتَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ لِلْعَمَّةِ لِلْأَبِ الَّتِي هِيَ خَالَةُ الْأُمِّ أَيْضاً نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَ هُوَ سِتَّةٌ وَ قَدْ أَخَذَتْ سُدُسَ الثُّلُثِ فَصَارَ فِي يَدِهَا سَبْعَةٌ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ عَمَّتَهُ وَ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ خَالَتَهَا وَ عَمَّتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ دَخَلَ النُّقْصَانُ عَلَى الْعَمَّةِ كَمَا دَخَلَ عَلَى الْأَبِ إِذَا تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجاً وَ أَبَوَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ بَنِي عَمَّتِهِ وَ بَنَاتِ خَالِهِ وَ بَنِي خَالِهِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِبَنِي الْخَالِ وَ بَنَاتِ الْخَالِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِبَنِي الْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ وَ ابْنَ عَمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ سَقَطَ ابْنُ الْعَمِّ لِأَنَّهُ قَدْ سَفَلَ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ الْعَمِّ وَ ابْنَ الْعَمَّةِ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ الْأُمِّ وَ خَالَةَ الْأَبِ فَلِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِخَالَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنَةِ عَمَّةٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ خَالًا فَالْمَالُ لِلْخَالِ وَ لَا تَرِثُ الْخَالاتُ وَ الْعَمَّاتُ وَ لَا الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ مَعَ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ شَيْئاً لِأَنَّ أَوْلَادَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْخَالاتِ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ وُلْدُ الْأَبِ وَ إِنْ سَفَلُوا أَحَقُّ وَ أَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ-

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست