دُونَ الَّذِي هُوَ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةً وَ ابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةً لِأَبِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتِهِ وَ ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخِيهِ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخِيهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالَتِهِ وَ خَالَ أُمِّهِ وَ عَمَّ أُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ خَالَتِهِ فَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالَةٍ وَ بَنِي خَالَةٍ وَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ بَنِي الْخَالَةِ وَ بَيْنَ بَنَاتِ الْخَالَةِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِلْخَالَةِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَتِ الْخَالَةُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ ثَلَاثَ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَةَ أُمِّهِ وَ خَالَ أُمِّهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ وَ ابْنَةَ خَالَةٍ وَ خَالَةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْخَالِ وَ ابْنَةِ الْخَالَةِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ سَقَطَتْ خَالَةُ الْأُمِّ.