[1]. قد أجمع الاصحاب على أن المسلم لا يقتل
بالكافر مطلقا ذميّا كان أم غيره إذا لم يكن معتادا لقتلهم، و أمّا إذا اعتاد
المسلم قتل أهل الذّمة ظلما ففى قتله أقوال: أحدها أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد
أولياء المقتول فاضل دية المسلم على دية الذمّى، ذهب إليه الشيخ في النهاية و
أتباعه، و ثانيها أنّه يقتل حدّا لا قصاصا لإفساده في الأرض فلا ردّ عليه، و هو
قول ابن الجنيد و أبى الصلاح، و ثالثها أنّه لا يقتل مطلقا و هو قول أكثر
المتأخرين.( المرآة).
[2]. من الايلاء، و قوله« يفى» أي يؤدى الكفّارة و
يرجع.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 124