[1]. أي يخرجون بالليل من بين المسلمين و يدخلون
بالنهار لحوائجهم لئلا يقع منهم حيلة و غيلة، أو إذا أرادوا الخروج من بينهم الى
بلاد الكفّار فليكن مخفيّا باللّيل لئلا ينظر المسلمون اليهم و يحصل لهم وهن من
خروجهم، و هو كالسابق و كذا الدخول بالنهار للتسوق أى إذا جاءوا من القرى في
البلدان للبيع و الشراء فليكن بالنهار لئلا يخاف منهم فان الدخول بالليل ريبة، و
يمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة- كالحرمين- التي لا يجوز لهم أن يسكنوها لما رواه
الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:« سألته
عن اليهودى و النصرانى و المجوسى هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة قال أما ان
يلبثوا بها فلا يصلح و قال: ان نزلوا نهارا و خرجوا بالليل فلا بأس».( م ت).
[3]. الظاهر أنّه تتمة كلام المصنّف كما يظهر من
التهذيبين أو كلام زرارة كما قال التفرشى.
[4]. قول المؤلّف« كما رواه» فى قوّة ان القول
الذي أشار إليه زرارة رواه على بن الحكم- الخ، لكن لا يلائم ذلك قوله« و أدوا فضل
ما بين الديتين» اذ لا فضل حينئذ بينهما على-- ما هو المفروض الا أن يحمل على ما
إذا كان هناك فضل كأنّ يكون القاتل هو الرجل و المقتول هى المرأة( مراد) و قوله«
قتلوه» ينبغي أن يجعل الاسناد مجازيا لان ذلك سبيل منهم على المسلم و لن يجعل
اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 123