responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 123

وَ الدُّخُولَ بِالنَّهَارِ لِلتَّسَوُّقِ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ‌[1] فَعَلَى مَنْ قَتَلَ وَاحِداً مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ مَرَّ الْمُخَالِفُونَ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَأَخَذُوا بِهِ وَ لَمْ يَعْتَبِرُوا الْحَالَ وَ مَتَى آمَنَهُمُ الْإِمَامُ وَ جَعَلَهُمْ فِي عَهْدِهِ وَ عَقْدِهِ وَ جَعَلَ لَهُمْ ذِمَّةً وَ لَمْ يَنْقُضُوا مَا عَاهَدَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ أَقَرُّوا بِالْجِزْيَةِ وَ أَدَّوْهَا فَعَلَى مَنْ قَتَلَ وَاحِداً مِنْهُمْ خَطَأً دِيَةُ الْمُسْلِمِ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.

5255 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌[2] وَ هُمْ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً.

وَ عَلَى‌[3] مَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُتَعَمِّداً الْقَتْلُ لِخِلَافِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لَا لِحُرْمَةِ الذِّمِّيِّ.

5256- كَمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ‌[4].


[1]. أي يخرجون بالليل من بين المسلمين و يدخلون بالنهار لحوائجهم لئلا يقع منهم حيلة و غيلة، أو إذا أرادوا الخروج من بينهم الى بلاد الكفّار فليكن مخفيّا باللّيل لئلا ينظر المسلمون اليهم و يحصل لهم وهن من خروجهم، و هو كالسابق و كذا الدخول بالنهار للتسوق أى إذا جاءوا من القرى في البلدان للبيع و الشراء فليكن بالنهار لئلا يخاف منهم فان الدخول بالليل ريبة، و يمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة- كالحرمين- التي لا يجوز لهم أن يسكنوها لما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:« سألته عن اليهودى و النصرانى و المجوسى هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة قال أما ان يلبثوا بها فلا يصلح و قال: ان نزلوا نهارا و خرجوا بالليل فلا بأس».( م ت).

[2]. أي في خبر أبان من أن ديتهم كاملة.

[3]. الظاهر أنّه تتمة كلام المصنّف كما يظهر من التهذيبين أو كلام زرارة كما قال التفرشى.

[4]. قول المؤلّف« كما رواه» فى قوّة ان القول الذي أشار إليه زرارة رواه على بن الحكم- الخ، لكن لا يلائم ذلك قوله« و أدوا فضل ما بين الديتين» اذ لا فضل حينئذ بينهما على-- ما هو المفروض الا أن يحمل على ما إذا كان هناك فضل كأنّ يكون القاتل هو الرجل و المقتول هى المرأة( مراد) و قوله« قتلوه» ينبغي أن يجعل الاسناد مجازيا لان ذلك سبيل منهم على المسلم و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست