responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 125

بِذَلِكَ- فَاطِمَةَ ص وَ قَالَ إِذَا كَانَ مَنْ آذَى ذِمَّتِي فَقَدْ آذَانِي لِمَنْعِي مِنْ ظُلْمِهِ وَ إِيذَائِهِ فَكَيْفَ مَنْ آذَى ابْنَتِي وَ وَاحِدَتِي الَّتِي هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ أَتْبَعَ ع ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ‌

مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ غَاظَهَا فَقَدْ غَاظَنِي وَ مَنْ سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِي.

5259- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌[1].

هَذَا لِمَنْ دِيَةُ نَفْسِهِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

5260- وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ.

5261- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ‌[2].

5262- وَ سَأَلَ حُمْرَانُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً[3].

5263- وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ


[1]. يدل على أن دية الذمى ثمانمائة و في الاطراف بالنسبة إليها، و الخبر في الكافي و التهذيب إلى هنا و الباقي من كلام المصنّف ظاهرا.

[2]. قوله عليه السلام« يعجبنى» ظاهره الاستحباب كما أن في ما يأتي من حديث حمران ظاهره الوجوب.

[3]. لانه شبه العمد، و يحمل على ما إذا لم يضربه بآلة قتالة أو ما هو الغالب منه القتل اذ لا ينافى وجوب شي‌ء آخر كما في صحيحة حمران في الكافي ج 7 ص 303 عن أبي جعفر عليه السلام« فى الرجل يقتل مملوكا له، قال: يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب الى اللّه عزّ و جلّ».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست