responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 124

وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قُتِلَ لِخِلَافِهِ عَلَى الْإِمَامِ ع وَ إِنْ كَانُوا مُظْهِرِينَ الْعَدَاوَةَ وَ الْغِشَّ لِلْمُسْلِمِينَ.

5257- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ وَ الْغِشَّ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ[1].

وَ مَتَى لَمْ يَكُنِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسُ عَلَى مَا عُوهِدُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَعَلَى مَنْ قَتَلَ وَاحِداً مِنْهُمْ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَا يُقَادُ لَهُمْ مِنْ مُسْلِمٍ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ كَمَا ذَكَرْتُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ وَ الْخِلَافُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الِامْتِنَاعُ عَلَيْهِ يُوجِبَانِ الْقَتْلَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الْمُؤْلِي‌[2] إِذَا وَقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَمَرَهُ الْإِمَامُ بِأَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَمَتَى لَمْ يَفِئْ وَ امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.

5258- وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ مَنْ آذَى ذِمَّتِي فَقَدْ آذَانِي.

فَإِذَا كَانَ فِي إِيذَائِهِمْ إِيذَاءُ النَّبِيِّ ص فَكَيْفَ فِي قَتْلِهِمْ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ ص‌


[1]. قد أجمع الاصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا ذميّا كان أم غيره إذا لم يكن معتادا لقتلهم، و أمّا إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذّمة ظلما ففى قتله أقوال: أحدها أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على دية الذمّى، ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه، و ثانيها أنّه يقتل حدّا لا قصاصا لإفساده في الأرض فلا ردّ عليه، و هو قول ابن الجنيد و أبى الصلاح، و ثالثها أنّه لا يقتل مطلقا و هو قول أكثر المتأخرين.( المرآة).

[2]. من الايلاء، و قوله« يفى» أي يؤدى الكفّارة و يرجع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست