[2]. عمل الشيخ في النهاية و جماعة بمدلول الخبر و
قالوا: ان كذب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح الفرع، و الأشهر
بين المتأخرين هو أنّه ان كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل
و ان كان بعده نفذ حكم الحاكم و لا عبرة بقول الأصل فيحملون هذا الخبر و أمثاله
على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده مطلقا، و منهم من قال به بعد الحكم
فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا، و الأول أقوى لصحة الخبر.
( المرآة).
[3]. قوله« أشهد أجيره على شهادة» كأنّه فهم
المصنّف منه أنّه أشهد الاجير على شهادة شخص آخر و كذا في الخبر الآتي فلذا
أوردهما في هذا الباب و الظاهر أنّه أشهد أجيره على واقعة فالمراد من الشهادة في
قوله« على شهادة» هى المشهود به( سلطان) و قال في الوافي قوله« على شهادة» أي
شهادة شاهد لهذا الرجل فيصير الاجير شاهدا له.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 70