responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 71

عَلِيٌّ ع‌ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ[1].

3357 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ وَ يُقِيمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ‌[2].

3358 وَ- رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِكَ مَنْ يَنْصَحُكَ قَالُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ يَحْفَظُهَا عَلَيْكَ‌[3].

وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ[4].

بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ

3359- رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ‌[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا تَشْهَدَنَّ عَلَى‌


[1]. في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة للّه تعالى مختصة به كشرب الخمر إجماعا أو مشتركة كالقذف على الخلاف.

[2]. السارية: الأسطوانة، و قوله عليه السلام« يجوز ذلك» أي الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل و هذا الكلام بمنزلة التقييد و التخصيص لقوله السابق( سلطان) أي جواز الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه.( مراد).

[3]. قوله« قالوا أصلحك اللّه» أي الحضّار عند أبيه عليه السلام، و لما كان تخصيص الاشهاد بالناصح أي الذي يريد اصلاح حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد و ينقص في الشهادة قالوا: كيف يزيد و ينقص من يشهد على شهادة فبين عليه السلام ان المراد بالناصح من يحفظ الشهادة( مراد) أو المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد و لا ينقص فلا يحتاج الى كونه ناصحا فأجاب عليه السلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة.

[4]. يمكن أن يكون من تتمة خبر عمرو بن جميع أو كلاما للمؤلّف أو خبرا و لم أجده.

[5]. على بن غراب مشترك و الطريق إليه اما ضعيف أو مجهول و الخبر في الكافي-- عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان و قد ضعفه العلامة، عن إدريس بن الحسن و هو غير مذكور عن عليّ بن غياث.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست