[1]. في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل
ما لم يكن عقوبة للّه تعالى مختصة به كشرب الخمر إجماعا أو مشتركة كالقذف على
الخلاف.
[2]. السارية: الأسطوانة، و قوله عليه السلام«
يجوز ذلك» أي الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل و هذا الكلام بمنزلة التقييد و
التخصيص لقوله السابق( سلطان) أي جواز الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط
بعدم تمكنه.( مراد).
[3]. قوله« قالوا أصلحك اللّه» أي الحضّار عند
أبيه عليه السلام، و لما كان تخصيص الاشهاد بالناصح أي الذي يريد اصلاح حال
المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد و ينقص في الشهادة قالوا: كيف يزيد و ينقص من
يشهد على شهادة فبين عليه السلام ان المراد بالناصح من يحفظ الشهادة( مراد) أو
المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد و لا ينقص فلا يحتاج الى كونه ناصحا فأجاب
عليه السلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة.
[4]. يمكن أن يكون من تتمة خبر عمرو بن جميع أو
كلاما للمؤلّف أو خبرا و لم أجده.
[5]. على بن غراب مشترك و الطريق إليه اما ضعيف أو
مجهول و الخبر في الكافي-- عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان و قد ضعفه العلامة،
عن إدريس بن الحسن و هو غير مذكور عن عليّ بن غياث.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 71