responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 69

سَبِيلَهُمْ وَ إِذَا عَلِمُوا عَزِّرْهُمْ.

3349 وَ- فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ‌ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِي عَلَى نَخْلٍ نَحَلْتُهَا ابْنِي قَالَ مَا لَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَحَلْتَهُمْ كَمَا نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَشْهَدُ عَلَى الْجَنَفِ‌[1].

3350 وَ- فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ يُطَلِّقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ[2].

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

3351- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ[3] وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ.


[1]. لعل ذلك من خواص الأنبياء عليهم السلام، فلا يخفى أن سماع قوله« نحلتها ابنى» لا يوجب تحمل الشهادة ما لم يعين النحلة و الابن و لم يصرح بالاقباض و ان المراد بالشهادة ما يترتب عليها حكم حكم الحاكم بمقتضاها، فلا يرد أن السماع موجب لتحمل الشهادة فكيف يقول صلّى اللّه عليه و آله لا نشهد( مراد) أقول: قوله« من خواص الأنبياء» لعله لما سيجي‌ء من جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض.

[2]. السنة هنا بالمعنى الأعمّ أي ما يقابل البدعة كالطلاق في الحيض.

[3]. لا يصحّ انقسام اليمين لكنها جزء علة، فإذا انضم إليها شهادة آخر يصير بمنزلة شاهد واحد.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست