responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 70

3352 وَ- رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ.

3353 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ‌[1] فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ‌[2].

3354 وَ- سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا الْحَسَنِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَهُودِيٌّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ‌[3].

3355 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّيِّ وَ الْعَبْدِ يُشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ يُسْلِمُ الذِّمِّيُّ وَ يُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى مَا كَانَا أُشْهِدَا عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا.

3356 وَ- رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ‌


[1]. أي المشهود عليه.

[2]. عمل الشيخ في النهاية و جماعة بمدلول الخبر و قالوا: ان كذب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح الفرع، و الأشهر بين المتأخرين هو أنّه ان كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل و ان كان بعده نفذ حكم الحاكم و لا عبرة بقول الأصل فيحملون هذا الخبر و أمثاله على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده مطلقا، و منهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا، و الأول أقوى لصحة الخبر.

( المرآة).

[3]. قوله« أشهد أجيره على شهادة» كأنّه فهم المصنّف منه أنّه أشهد الاجير على شهادة شخص آخر و كذا في الخبر الآتي فلذا أوردهما في هذا الباب و الظاهر أنّه أشهد أجيره على واقعة فالمراد من الشهادة في قوله« على شهادة» هى المشهود به( سلطان) و قال في الوافي قوله« على شهادة» أي شهادة شاهد لهذا الرجل فيصير الاجير شاهدا له.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست