responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 447

أَصْدَقَهَا[1] إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً فَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّهُ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ‌[2].

4549 وَ- رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوكاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ ثُمَّ أَعْتَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأُجَدِّدُ النِّكَاحَ فَقَالَ كَانُوا عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا وَ سَكَتُوا وَ لَمْ يَقُولُوا لِي شَيْئاً فَقَالَ ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَى نِكَاحِكَ‌[3].

بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيُجَامِعُهَا

4550- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ‌[4] فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا يَبِيعُ ذَلِكَ الْوَلَدَ وَ لَا يُوَرِّثُهُ وَ


[1]. ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلا ينافى ما سيجي‌ء من عدم المهر اذ هو على تقدير العلم.( سلطان).

[2]. مروى في الكافي ج 5 ص 478 في الضعيف على المشهور و هكذا في التهذيب ج 2 ص 213.

[3]. رواه الكليني في الصحيح بتفاوت في اللفظ، و كذا الشيخ في التهذيب.

[4]. مروى في الكافي في الموثق و قوله« بئس ما صنع» لانها كالمعتدة من غيره، و قد قال سبحانه:« وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست