[1]. قد اختلف كلام الاصحاب في تحريم وطى الامّة
الحامل و كراهته بسبب اختلاف الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا، و هو قول الشيخ
في الخلاف، و قوم حكموا بالتحريم، مطلقا، و قوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر
و عشرة أيّام مع الكراهة بعد ذلك و هو قول الاكثر( سلطان) أقول: فى بعض النسخ« و لا
يعتقه» و لعلّ المراد على هذه النسخة أنه لا يعتقه في الكفّارات. بناء على أنّه
يجب عتقه كما يستفاد من قوله« و لكن يعتقه».
[2]. هذا أيضا مستثنى من قاعدة« ان الحرام لا يفسد
الحلال» كما مرت الإشارة الى مثله ممّا يستثنى من تلك القاعدة، و ينبغي حمل حرمة
الأولى على دخوله بالاخرى مع العلم بالحرمة كما يجيىء في الحديث الآخر، كما أن
قوله عليه السلام« فان وطئ الأخيرة و هو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا» فى
الحديث الآتي ينبغي حمله على حرمتها ما دامت الأخرى حية عنده أو مع اخراجها بقصد
الإتيان بالاولى.( مراد).
[3]. لا خلاف في أنّه لا يجوز الجمع بين الأختين
في الوطى بملك اليمين كما لا يجوز بالنكاح، و لا خلاف أيضا في جواز جمعها في
الملك، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى-- عليه حتّى يخرج الأولى عن ملكه، فان وطئها
قبل ذلك فعل حراما و لا حدّ عليه و لكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا وطئ
الثانية ففى تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال: الأول و
هو مختار الشيخ في المبسوط و المحقق و أكثر المتأخرين ان الأولى تبقى على الحل و
الثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطى الثانية أم كان عالما و سواء أخرج
الثانية عن ملكه أم لا، و متى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية سواء أخرجها للعود
الى الثانية أم لا، الثاني قول الشيخ في النهاية و هو أنّه ان وطئ الثانية عالما
بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتّى تموت الثانية، فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع
الى الأولى لم يجز له الرجوع إليها و ان أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع الى
الأولى، و ان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع الى الأولى على كل حال إذا
أخرج الثانية عن ملكه، و استند لهذا التفصيل الى أخبار كثيرة مضطربة الألفاظ
مختلفة المعاني فجمع الشيخ بينها بما ذكر و هنا أقوال أخر و التفصيل مذكور مع أدلة
الأقوال في شرح الشرائع( أى المسالك)( سلطان) و قال العلامة في التحرير: الأقرب
عندي أن الثانية محرمة دون الأولى لكن يستحب له التربص حتّى يستبرئ الثانية.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 448