responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 448

لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ‌[1].

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ‌

4551- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى‌[2] قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ بَاعَهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْ‌ءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ.

4552 وَ- فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْأُولَى فَإِنْ وَطِئَ الْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً[3].


[1]. قد اختلف كلام الاصحاب في تحريم وطى الامّة الحامل و كراهته بسبب اختلاف الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا، و هو قول الشيخ في الخلاف، و قوم حكموا بالتحريم، مطلقا، و قوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيّام مع الكراهة بعد ذلك و هو قول الاكثر( سلطان) أقول: فى بعض النسخ« و لا يعتقه» و لعلّ المراد على هذه النسخة أنه لا يعتقه في الكفّارات. بناء على أنّه يجب عتقه كما يستفاد من قوله« و لكن يعتقه».

[2]. هذا أيضا مستثنى من قاعدة« ان الحرام لا يفسد الحلال» كما مرت الإشارة الى مثله ممّا يستثنى من تلك القاعدة، و ينبغي حمل حرمة الأولى على دخوله بالاخرى مع العلم بالحرمة كما يجيى‌ء في الحديث الآخر، كما أن قوله عليه السلام« فان وطئ الأخيرة و هو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا» فى الحديث الآتي ينبغي حمله على حرمتها ما دامت الأخرى حية عنده أو مع اخراجها بقصد الإتيان بالاولى.( مراد).

[3]. لا خلاف في أنّه لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطى بملك اليمين كما لا يجوز بالنكاح، و لا خلاف أيضا في جواز جمعها في الملك، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى-- عليه حتّى يخرج الأولى عن ملكه، فان وطئها قبل ذلك فعل حراما و لا حدّ عليه و لكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا وطئ الثانية ففى تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال: الأول و هو مختار الشيخ في المبسوط و المحقق و أكثر المتأخرين ان الأولى تبقى على الحل و الثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطى الثانية أم كان عالما و سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، و متى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية سواء أخرجها للعود الى الثانية أم لا، الثاني قول الشيخ في النهاية و هو أنّه ان وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتّى تموت الثانية، فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع الى الأولى لم يجز له الرجوع إليها و ان أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع الى الأولى، و ان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع الى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، و استند لهذا التفصيل الى أخبار كثيرة مضطربة الألفاظ مختلفة المعاني فجمع الشيخ بينها بما ذكر و هنا أقوال أخر و التفصيل مذكور مع أدلة الأقوال في شرح الشرائع( أى المسالك)( سلطان) و قال العلامة في التحرير: الأقرب عندي أن الثانية محرمة دون الأولى لكن يستحب له التربص حتّى يستبرئ الثانية.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست