responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 446

الزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ‌[1].

4546 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً وَ هِيَ لَمْ تُدْرِكْ أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِئَهَا[2].

4547 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ[3] فَإِنْ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ لَا[4] قُلْتُ لَهُ فِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فِي خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً[5].

بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ‌

4548- رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَعَلَ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا


[1]. المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البائع عدلا أخبر بأنّه لم يطأها بعد طمثها و طهرها، و يدلّ على ذلك روايات صحيحة كثيرة، و خالف ابن إدريس ذلك و أوجب الاستبراء لعموم الامر و لرواية عبد اللّه بن سنان هذه، و أجيب بأن عموم الاوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة، و الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد اللّه بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبد اللّه بن سنان روى الجواز أيضا.( سلطان) أقول: راجع الكافي ج 5 ص 472 باب استبراء الأمة.

[2]. رواه الكليني بسند مجهول و عليه فتوى الاصحاب.

[3]. قال المولى المجلسيّ: يعنى في الاستبراء و عدم الوطى أو عدم الانزال.

[4]. لعل قوله عليه السلام« فلا ينزل» كناية عن عدم الوطى في الفرج و حينئذ يؤيد قول من ذهب الى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.

[5]. مروى في الكافي بسند موثق من حديث سماعة و فيه« فى خمسة و أربعين يوما».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست