[1]. قوله( ع)« من ماله» أي النفقة بحسب حال
المرأة و الغالب أنّها تكون ضعف الأمة، و قوله« و نفسه» أي يقسم للحرة ليلتين و
للامة ليلة.( م ت).
[2]. تقدم كرارا أن الطريق الى ابن محبوب صحيح، و
هو ثقة.
[3]. يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته و ان وجب
الحد( م ت) و روى الكليني ج 7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه(
ع) قال:« سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة و لم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال:
فقلت: فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزانى و هو صاغر، قلت: فان
رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب و لا يفرق بينهما
يبقيان على النكاح الأول» و رواه الشيخ في التهذيب و فيه« سألته عن رجل تزوج أمة
على مسلمة» و لعله تصحيف. و الاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدلّ على
الجواز مطلقا، و بعضها يدلّ على التحريم مطلقا، و بعضها يدل على الجواز عند
الضرورة، و بعضها يدلّ على الجواز مع الكراهة، و بعضها خص الجواز بالبله، و ذهب
جماعة الى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامّة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 426