[1]. حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمّد بن
عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ؛ و ابن أبي عمير، عن
جميل، عن حماد عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« لا يصحّ للاعرابى أن ينكح المهاجرة
فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن يكون قد عرف السنة و الحجة، فان أقام
بها في أرض الهجرة فهو مهاجر».
[2]. روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبيّ
عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من
الأخرى أ له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟
قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما
لم يكن أربعا، و قال: إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة
أيام» و روى الكليني ج 5 ص 565 في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد
اللّه( ع)« فى الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام» و في الضعيف عن عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه( ع)« فى الرجل تكون عنده المرأة فتزوج
أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثمّ يقسم» و المشهور اختصاص البكر
عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث، و ذهب الشيخ في النهاية و التهذيبين الى أن حكم
السبع للبكر على طريق الاستحباب و أمّا الواجب لها فثلاث كالثيب جمعا بين الاخبار.
[3]. إبراهيم الكرخى مجهول و لكن لا يضر بصحة
السند لان طريق المصنّف الى ابن محبوب صحيح و هو من أصحاب الإجماع، و الخبر مرويّ
بهذا السند في الكافي ج 5 ص 564 و منجبر بالشهرة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 427