responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 427

إِلَى الْأَعْرَابِ‌[1].

4480 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‌[2].

4481 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِ‌[3] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ


[1]. حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ؛ و ابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« لا يصحّ للاعرابى أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن يكون قد عرف السنة و الحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر».

[2]. روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى أ له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟

قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا، و قال: إذا تزوج الرجل بكرا و عنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام» و روى الكليني ج 5 ص 565 في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه( ع)« فى الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام» و في الضعيف عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه( ع)« فى الرجل تكون عنده المرأة فتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثمّ يقسم» و المشهور اختصاص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث، و ذهب الشيخ في النهاية و التهذيبين الى أن حكم السبع للبكر على طريق الاستحباب و أمّا الواجب لها فثلاث كالثيب جمعا بين الاخبار.

[3]. إبراهيم الكرخى مجهول و لكن لا يضر بصحة السند لان طريق المصنّف الى ابن محبوب صحيح و هو من أصحاب الإجماع، و الخبر مرويّ بهذا السند في الكافي ج 5 ص 564 و منجبر بالشهرة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست