[1]. الترديد من الراوي، و يمكن أن يكون منه( ع)
لما سأل عن احدى الصورتين فأجاب بأنّه لا بأس من الجانبين، و يدلّ باطلاقه على
جواز التزويج و ان كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه و لعدم الاستفصال.( م
ت).
[2]. يعني قضى أمير المؤمنين عليه السلام لان
محمّد بن قيس هذا هو أبو عبد اللّه البجليّ الثقة و له كتاب ينقل فيه القضايا و لم
يكن أبو جعفر عليه السلام يقضى، مضافا الى أن الشيخ رواه عن محمّد بن قيس عن أبي
جعفر، عن على عليهما السلام.
[3]. دلّ على أن الشرط الفاسد فاسد و لا يبطل
العقد.( مراد).
[4]. أي طلاقا رجعيّا و المعتدة الرجعية بمنزلة
الزوجة.
[5]. من الإطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير و
ليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.
[7]. لعله منقول من كتاب محمّد بن قيس كالخبرين
السابقين.
[8]. يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على
الحرة، و يؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال:« تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة، و من تزوج أمة
على الحرة فنكاحه باطل» و المشهور-- جواز التزويج باذن الحرة و مع عدمه يكون
باطلا، و قال ابن البرّاج و ابن حمزة و الشيخ:
ان للحرة الخيرة بين الاجازة و
الفسخ و لها أن يفسخ نفسها، و ذهب أكثر المتأخرين الى عدم الخيار، و قال المحقق في
النافع: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها، و لو بادر كان العقد باطلا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 425