responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 294

وَ مِثْلُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا[1].

4053 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ[2] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَى بِهَا خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتُهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الدَّرَاهِمَ وَ لَيْسَ لَهُ الِابْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ إِنَّمَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ‌[3].

4054 وَ- رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ ذَرِيحٌ‌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةِ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ[4] أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا كَانَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ‌[5].


[1]. قوله:« و مثلها» كذا في الكافي. و في بعض النسخ و التهذيب« أو مثلها» و قال سلطان العلماء:« لعله محمول على صورة عدم وجدان عينها، فلزوم العين على تقدير الوجدان، و لزوم المثل على تقدير عدم الوجدان، و ان كان ظاهر العبارة على نسخة« و مثلها» جمعها» أقول: و يمكن أن يكون الواو بمعنى« أو».

[2]. رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 139 عن القمّيّ، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء.

[3]. قال العلّامة المجلسيّ: حاصله أنّه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم و كانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط، أو المراد بالقوم الملتقط و على التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط، أو محمول على الشراء في الذمّة، أو مبنى على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا و ان اشتريت بعين ماله.

[4]. مروى في الكافي ج 5 ص 309 و فيه« فانه ينبغي له» و ما في المتن أظهر.

[5]. يعني اللقطة لها أحكام و لوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافى حق مولاه، و تملكه بعد التعريف و اليأس لا يتصور منه، و لكن الخبر ليس بصريح في المنع، و يمكن حمله على الكراهة، و مورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه، و مع اذنه فلا إشكال فيه وفاقا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست