[4]. احتج الشيخ بهذا الخبر على أنّه ان كان له
حاجة إليها يجوز تملك ثلثها و التصدق بالباقى و أنكره العلامة، و يمكن أن يقال مع
احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث محمولا على الاستحباب لكن
الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك الواقعة لما رفع أمرها
الى الإمام عليه السلام يجوز أن تصدق عليه السلام به عليه و على غيره فيكون مخصوصا
بتلك الواقعة، ثمّ ان تقريره عليه السلام على أخذه يدلّ على جواز أخذ لقطة الحرم(
المرآة) و قال الفاضل التفرشى: لا منافاة بين هذا الخبر و حديث عليّ بن جعفر من أن
الفقير بمنزلة الغنى اذ يمكن حمله على أنّه بمنزلته في وجوب الحفظ و التعريف لا في
جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها، و لا منافاة أيضا بينه و
بين ما مر من أنّه يحفظها الى أن يموت فيوصى بها لجواز التخيير بين الحفظ و
الايصاء و بين التصدق و الضمان لو جاء صاحبها و لم يرض بالاجر كما يجيىء. أقول: و
المشهور عدم تملك لقطة الحرم.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 293