responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 295

4055 وَ- سَأَلَهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنِ الْإِدَاوَةِ[1] وَ النَّعْلَيْنِ وَ السَّوْطِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ أَ يَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ لَا يَمَسَّهُ‌[2].

4056 وَ- قَالَ ع‌[3] لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ[4] وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ.

4057- وَ سُئِلَ‌[5] عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ بِالْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا وَ عَنِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ أَيْضاً قَالَ مَا لَكَ وَ لَهُ‌[6] بَطْنُهُ وِعَاؤُهُ وَ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ.

4058 وَ- رُوِيَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ‌ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَةِ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.

يَعْنِي لُقَطَةَ غَيْرِ الْحَرَمِ‌[7].


[1]. الاداوة- بالكسر-: هى المطهرة، و قيل: هى اناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب.

[2]. حمل عند الاكثر على الكراهة، و يجوز أن يحمل على أنّه مبنى على نجاسة الجلد المطروح.

[3]. رواه الشيخ في التهذيب، و الكليني ج 5 ص 140 في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[4]. الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير و الجمع أشظة.( النهاية).

[5]. كذا و ظاهره أن المسئول هو أبو عبد اللّه عليه السلام، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 117 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سأل رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الشاة الضالة- الخ».

[6]. في التهذيب« فقال للسائل: ما لك و له، خفه حذاؤه- الخ» بدون قوله« بطنه وعاؤه».

[7]. اختصاصه بغير الحرم من المؤلّف و ليس في التهذيب و زاد فيه بعد قوله« فأنت أحق بها»« و قال: هى كسبيل مالك، و قال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها» و قوله« أنت أحق بها» أي بالتصرف فيها اما بالتملك و الضمان أو بالتصدق معه أو بالحفظ و الايصاء.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست