[1]. الاداوة- بالكسر-: هى المطهرة، و قيل: هى
اناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب.
[2]. حمل عند الاكثر على الكراهة، و يجوز أن يحمل
على أنّه مبنى على نجاسة الجلد المطروح.
[3]. رواه الشيخ في التهذيب، و الكليني ج 5 ص 140
في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[4]. الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى
الجوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير و الجمع أشظة.( النهاية).
[5]. كذا و ظاهره أن المسئول هو أبو عبد اللّه
عليه السلام، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 117 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سأل رجل رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله عن الشاة الضالة- الخ».
[6]. في التهذيب« فقال للسائل: ما لك و له، خفه
حذاؤه- الخ» بدون قوله« بطنه وعاؤه».
[7]. اختصاصه بغير الحرم من المؤلّف و ليس في
التهذيب و زاد فيه بعد قوله« فأنت أحق بها»« و قال: هى كسبيل مالك، و قال: خيره
إذا جاءك بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها» و قوله« أنت أحق
بها» أي بالتصرف فيها اما بالتملك و الضمان أو بالتصدق معه أو بالحفظ و الايصاء.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 295