[1]. قوله:« و مثلها» كذا في الكافي. و في بعض
النسخ و التهذيب« أو مثلها» و قال سلطان العلماء:« لعله محمول على صورة عدم وجدان
عينها، فلزوم العين على تقدير الوجدان، و لزوم المثل على تقدير عدم الوجدان، و ان
كان ظاهر العبارة على نسخة« و مثلها» جمعها» أقول: و يمكن أن يكون الواو بمعنى«
أو».
[2]. رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 139 عن
القمّيّ، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء.
[3]. قال العلّامة المجلسيّ: حاصله أنّه كما كانت
ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم و كانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة
للملتقط، أو المراد بالقوم الملتقط و على التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد
الحول تصير ملكا للملتقط، أو محمول على الشراء في الذمّة، أو مبنى على أنّه بدون
تنفيذ الشراء لا تصير ملكا و ان اشتريت بعين ماله.
[4]. مروى في الكافي ج 5 ص 309 و فيه« فانه ينبغي
له» و ما في المتن أظهر.
[5]. يعني اللقطة لها أحكام و لوازم لا يناسب حال
العبد لان التعريف مثلا ينافى حق مولاه، و تملكه بعد التعريف و اليأس لا يتصور
منه، و لكن الخبر ليس بصريح في المنع، و يمكن حمله على الكراهة، و مورد الكلام ما
إذا كان بغير اذن مولاه، و مع اذنه فلا إشكال فيه وفاقا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 294