responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 213

أُعْطِي الرَّجُلَ الثَّمَنَ‌[1] عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ فَقَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَيْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ‌[2] قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ‌[3].

3793 وَ- رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَكَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

3794 وَ- رُوِيَ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ[4] فَيَجِي‌ءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِكَمْ تَقَوَّمَ عَلَيْكَ فَأَقُولُ تُقَوَّمُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ قَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ‌[5] قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ‌[6] وَ قُلْتُ هَلَكْنَا فَقَالَ مِمَّا قُلْتُ لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ ثَوْباً


[1]. مروى في الكافي ج 5 ص 176 في الصحيح عنه عليه السلام و فيه« أعطى الرجل له الثمرة» و لعله تصحيف و ما في المتن أظهر و أصوب.

[2]. أي هو لا يتكلم بالشرط و لكن اللّه عزّ و جلّ يعلم أن ذلك مقصوده، فأنا أتكلم به.( مراد).

[3]. يحتمل وجوها: الأول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فان اردت شراءها أشترى منك ما يوازى هذا الثمن بالقيمة التي قوم بها، فالنهى لجهالة المبيع أو للبيع قبل ظهور الثمرة أو قبل بدوّ صلاحها، فيدل على كراهة اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصحّ شراؤه، الثاني أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها، فالنهى لعدم إرادة البيع أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح، الثالث أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل ممّا يشتريه غيره، فالمنع منه لانه في حكم الربا و لعله أظهر( المرآة) و قال الفيض- رحمه اللّه-: حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد، بل ينبغي أن يعطى قرضا، فإذا جمع له شرائط الصحة اشترى.

[4]. أي نسيئة، و النظرة التأخير في الامر.

[5]. لان للاجل قسطا من الثمن و قيمة المتاع نقدا غير قيمته نسيئة.

[6]. الاسترجاع هو أن يقول الإنسان:« إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست