responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 214

أَبِيعُهُ مُرَابَحَةً فَيُشْتَرَى مِنِّي وَ لَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّى أَقُولَ تُقَوَّمُ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ‌[1].

3795 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَشْتَرِي مِنْكَ الْمَتَاعَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي فِي كُلِّ ثَوْبٍ أَشْتَرِيهِ مِنْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ وَ يَقُولُ اجْعَلْ لِي رِبْحاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ‌[2] فَكَرِهَهُ.

3796 وَ- رُوِيَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ[3] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ[4] أَ يَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ‌[5].

3797 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ مِنَ السُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ يَأْخُذُهُ بِشَرْطٍ[6] فَيُعْطَى الرِّبْحَ فِي أَهْلِهِ قَالَ إِنْ رَغِبَ فِي الرِّبْحِ فَلْيُوجِبِ الثَّوْبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ‌[7] أَنْ يَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَى‌


[1]. لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.

[2]. لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لي أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل. فيكون لي منك الجعل و من المشترى الربح.( مراد).

[3]. هو ثقة لكن الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان، و مرويّ في الكافي ج 5 ص 208 بسندين أحدهما موثق و الآخر صحيح كما في التهذيب أيضا.

[4]. النساء و النسيئة اسمان بمعنى التأخير.

[5]. هو ما يقال له العينة، و انما توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنّه يشترى متاع نفسه و أجابه عليه السلام بأنّه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الأول.

( المرآة).

[6]. أي بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.

[7]. أي ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست