responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 212

جَالِساً فَقَالَ الْمَوْلَى إِنَّهُ لَيَبِيعُ وَ يَسْتَثْنِي أَوْسَاقاً يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ.

3789 وَ- رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا[1] فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً مِنْ غَيْرِهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلَةً فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ[2] بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ[3].

3790 وَ- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ‌[4].

3791 وَ- رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ‌[5] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ قَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ.

3792- رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ‌


[1]. الطلع ما يطلع من النخل ثمّ يصير بسرا أو تمرا.

[2]. قال في المسالك: فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع و فيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة الا أنّه مقطوع، و حال سماعة مشهور. و قال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل البيع عاما واحدا أو أكثر من عام واحد، و المشهور عدم الجواز عاما واحدا مع الضميمة أيضا قبل الظهور، و أكثر من عام واحد أيضا على قول الاكثر الا ابن بابويه من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.

[3]. الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، و الخرطة المرة منه.( الوافي).

[4]. في القاموس أطعم النخل: أدرك ثمرها.

[5]. هو الحسن بن عليّ الوشاء الممدوح و الطريق إليه صحيح.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست