responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 500

الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ‌[1] وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ.

3071- وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا عُرِّفَ بِالْهَدْيِ ثُمَّ ضَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجْزَأَ[2].

3072- وَ رُوِيَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِ‌[3] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ فَعَطِبَ‌[4] فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ هَدْيٌ فَقَالَ يَنْحَرُهُ وَ يَكْتُبُ كِتَاباً يَضَعُهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ[5].

3073- وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[6] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَانْكَسَرَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ مَحِلَّهَا أَوْ عَرَضَ لَهَا مَوْتٌ أَوْ هَلَاكٌ قَالَ يُذَكِّيهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ يَلْطَخُ نَعْلَهَا الَّتِي قُلِّدَتْ بِهَا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ مَرَّ


[1]. حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزى عن أحدهما كما صرّح به الشيخ و جمع من الاصحاب و دلت عليه مرسلة جميل المروية في الكافي ج 4 ص 495 عن أحدهما عليهما السلام« فى رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتى ضلت منى بالامس و شهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها و لا يجزى عن واحد منهما- الحديث» و اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين أن يكون الهدى متبرعا أو واجبا بنذر أو كفّارة أو للتمتع، و في الدروس لو ضل هدى التمتع فذبح عن صاحبه قيل: لا يجزى لعدم تعينه و كذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم، بلغ محله أم لا، و الأصحّ الاجزاء لرواية سماعة« إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط» و في رواية ابن حازم« لو ضل و ذبحه غيره أجزأ».

[2]. يدل على أن حضور الهدى بعرفات كاف في الاجزاء و حمل على المستحب( م ت) أو على هدى القران. و الطريق الى عبد الرحمن صحيح في الخلاصة، و فيه أحمد بن محمّد ابن يحيى العطّار و لم يوثق صريحا.

[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة كما في الخلاصة.

[4]. أي صار بحيث لا يقدر على المشى.( مراد).

[5]. فيه دلالة على جواز العمل بالكتابة، و قال المولى المجلسيّ: يدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح.

[6]. هما واقفيان و الثاني ضعيف، و رواه المصنّف في العلل بسند صحيح.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست