[1]. حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن
نفسه لا يجزى عن أحدهما كما صرّح به الشيخ و جمع من الاصحاب و دلت عليه مرسلة جميل
المروية في الكافي ج 4 ص 495 عن أحدهما عليهما السلام« فى رجل اشترى هديا فنحره
فمر به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتى ضلت منى بالامس و شهد له رجلان بذلك، فقال: له
لحمها و لا يجزى عن واحد منهما- الحديث» و اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم
الفرق بين أن يكون الهدى متبرعا أو واجبا بنذر أو كفّارة أو للتمتع، و في الدروس
لو ضل هدى التمتع فذبح عن صاحبه قيل: لا يجزى لعدم تعينه و كذا لو عطب سواء كان في
الحل أو الحرم، بلغ محله أم لا، و الأصحّ الاجزاء لرواية سماعة« إذا تلفت شاة
المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط» و في رواية ابن حازم« لو ضل و ذبحه غيره أجزأ».
[2]. يدل على أن حضور الهدى بعرفات كاف في الاجزاء
و حمل على المستحب( م ت) أو على هدى القران. و الطريق الى عبد الرحمن صحيح في
الخلاصة، و فيه أحمد بن محمّد ابن يحيى العطّار و لم يوثق صريحا.