[1]. رواه الكليني ج 4 ص 494 في الصحيح و ظاهره
الاجزاء مع تعذر البدل و هو مخالف للمشهور، و يمكن حمله على الانتقال الى الصوم.(
المرآة).
[2]. حمل على الاستحباب الا أن يكون الأول منذورا
أو إذا أشعره لما روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن الرجل يشترى البدنة ثمّ تضل قبل أن يشعرها و يقلدها فلا يجدها حتّى يأتي
منى فينحر فيجد هديه، قال: ان لم يكن قد أشعرها فهى من ماله ان شاء نحرها و ان شاء
باعها و ان كان أشعرها نحرها».
[4]. أي فلينحرها عن صاحبها و يسمها بعلامة
الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مربها أنّها بدنة، و الظاهر لزوم
الحفظ و التعريف مع الإمكان لما روى الكليني في الصحيح ج 4 ص 494 و الشيخ و اللفظ
له عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:« إذا وجد الرجل هديا ضالا
فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثمّ يذبحه عشية الثالث- الحديث» و قطع به في
المنتهى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 501