[1]. قال في المقنعة« لا يجوز أن يضحى الا بما قد
عرف به، و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة» و قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504: روى
ذلك الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال:« لا يضحى الا بما قد عرف به» ثم روى نحوه عن البزنطى و قال: لا ينافى
هذا ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن سعيد بن يسار و ذكر خبر المتن و قال: هذا الخبر
محمول على أنّه إذا لم يعرف بها المشترى و ذكر البائع أنّه قد عرف بها فانها يصدقه
في ذلك و يجزى عنه و الذي يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد
بن يسار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« انا نشترى الغنم بمنى و لسنا ندرى
عرف بها أم لا، فقال. انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها» قال في المدارك قوله« لا
يجوز أن يضحى الا بما قد عرف» المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة:
و يستحب أن يكون ممّا عرف به و هو
الذي أحضر عرفة عشية عرفة إجماعا» و قال المفيد في المقنعة« لا يجوز أن يضحى- الخ»
و ظاهره أن ذلك على الوجوب، لكن قال في المنتهى« ان الظاهر أنه أراد تأكد
الاستحباب. و يكفى في ثبوت التعريف اخبار البائع بذلك لصحيحة سعيد بن يسار.