responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 367

2730- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ إِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ[1].

فَإِنْ قَتَلَ فَرْخاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ‌[2] وَ يَذْبَحُ الْفِدَاءَ إِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ بِالْحَزْوَرَةِ[3] بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَرِيباً مِنْ مَوْضِعِ النَّخَّاسِينَ وَ هُوَ مَعْرُوفٌ-[4]


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 546 إلى هنا باختلاف و تغيير.

[2]. من قوله« فان قتل فرخا» إلى هنا يمكن أن يكون تتمّة للحديث السابق أعنى خبر أبى الحسن عليه السّلام و يمكن أن يكون قول المصنّف أخذه من حديث أبى جعفر الجواد مع يحيى بن أكثم بلفظه كما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره ص 170 عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عون النصيبى عنه عليه السلام، و رواه ابن شعبة الحرّانيّ في تحف العقول مرسلا، و في الصحاح الفرخ ولد الطائر و الأنثى فرخة و جمع القلة أفرخ و أفراخ و الكثير فراخ- بالكسر- و في المصباح: الحمل- بفتحتين-: ولد الضائنة في السنة الأولى و الجمع حملان.

[3]. قال في المراصد: الحزورة- بالفتح ثمّ السكون و فتح الواو و راء و هاء- كانت سوق مكّة و دخلت في المسجد لما زيد، و باب الحزورة معروف من أبواب المسجد الحرام و العامّة تقول: عزورة- بالعين.

[4]. روى الكليني في الكافي ج 4 ص 384 في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام« من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و ان كان معتمرا نحر بمكّة قبالة الكعبة و في الضعيف عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال« فى المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره ان كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس فان كان في عمرة نحره بمكّة و ان شاء تركه الى أن يقدم فيشتريه فانه يجزى عنه» و رواه الشيخ- رحمه اللّه- و قال بعد ايراده قوله« و ان شاء تركه الى أن يقدم فيشتريه» رخصة لتأخير شراء الفداء الى مكّة و منى لان من وجب عليه كفّارة الصيد فان الافضل أن يفديه من حيث أصابه. و قال في المدارك: هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نصّ يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين- انتهى.-- و روى الكليني ج 4 ص 384 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:« يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه» و الظاهر أن المراد به شراؤه و سوقه الى مكّة كما يشعر به ظاهر الآية حيث يقول اللّه تعالى‌« هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ»، و يؤيّده مرسلة أحمد بن محمّد البزنطى في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« من وجب عليه هدى في احرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان اللّه عزّ و جلّ يقول:« هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ»

و روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 554 في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمّار« أن عباد البصرى جاء الى أبي عبد اللّه عليه السلام و قد دخل( يعنى الإمام عليه السلام) مكّة بعمرة مبتولة و أهدى هديا، فأمر به فنحر في منزله بمكّة، فقال له عباد: نحرت في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة و أنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له: أ لم تعلم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بمنى في المنحر و أمر الناس فنحروا في منازلهم، و كان ذلك موسعا عليهم، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدى بمكّة في منزله إذا كان معتمرا» و يدلّ على أن الامر بفناء الكعبة للاستحباب و فعله عليه السلام لبيان الجواز.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست