[1]. في حديث أبى جعفر الجواد عليه السلام« فى
الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم».
[2]. روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« وجدنا في كتاب على عليه السّلام في القطاة إذا
أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجرة»( التهذيب ج 1 ص 545) و روى
نحوه الكليني بسند فيه ضعف.
[3]. روى الكليني ج 4 ص 387 عن البزنطى بسند ضعيف
عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال:« سألته عن رجل أصاب بيض نعامة
و هو محرم، قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كلّه و
يصلح كلّه قال: ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة و ان لم ينتج فليس عليه شيء
فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل
مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام». و قال العلامة-- المجلسيّ: لا خلاف فيه
بين الاصحاب غير أنّه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ، فان تحرّك فعليه بكارة من
الإبل و هو أيضا اجماعى- انتهى. و روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 549 بسند فيه ضعف عن
ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« فى بيضة النعام شاة،
فان لم يجد فصيام ثلاثة أيّام فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه
و هو محرم» و ترتيب ما في المتن كترتيب هذا الخبر.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 368