responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 366

2726- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ قَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَعَى وَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ.

2727- وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً قَالَ فِي الْأَرْنَبِ دَمُ شَاةٍ[1].

2728- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَرْنَبِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ شَاةٌ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ.

2729- وَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[2] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ فَقُلْتُ فَأَرْنَباً فَقَالَ مِثْلُ مَا فِي الثَّعْلَبِ‌[3].


[1]. لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الارنب و الثعلب.( المدارك).

[2]. هو البطائنى الضعيف قائد أبي بصير المكفوف.

[3]. لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لامكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره السيّد المحقّق محمّد بن عليّ بن الحسين الجبعى صاحب المدارك- رحمه اللّه-

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست