2726- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ قَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَعَى وَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ.
2727- وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً قَالَ فِي الْأَرْنَبِ دَمُ شَاةٍ[1].
2728- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَرْنَبِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ شَاةٌ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ.
2729- وَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[2] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ فَقُلْتُ فَأَرْنَباً فَقَالَ مِثْلُ مَا فِي الثَّعْلَبِ[3].
[1]. لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الارنب و الثعلب.( المدارك).
[2]. هو البطائنى الضعيف قائد أبي بصير المكفوف.
[3]. لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لامكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره السيّد المحقّق محمّد بن عليّ بن الحسين الجبعى صاحب المدارك- رحمه اللّه-