[1]. البدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهريّ و
مقتضاه عدم اجزاء الذكر و قيل بالاجزاء و هو اختيار الشيخ و جماعة نظرا الى اطلاق
اسم البدنة عليه و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبى الصباح« و في النعامة
جزور»، و ليس في هذه الرواية تعيين المدين لكل مسكين بل ربما ظهر منها الاكتفاء
بالمدّ لانه المتبادر من الإطعام و من ثمّ ذهب ابن بابويه و ابن أبي عقيل الى
الاكتفاء بذلك، ثمّ اعلم أنّه ليس في الروايات تعيين لاطعام البرّ و من ثمّ اكتفى
جماعة بمطلق الطعام و هو غير بعيد الا أن الاقتصار على إطعام البرّ أولى لانه
المتبادر من الطعام.( المدارك).
[2]. قال الشيخ و جماعة من الاصحاب- قدّس اللّه
أسرارهم: من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة و لم يجد كان عليه سبع شياه، و
استدلّوا بهذه الرواية مع أنّها مختصّة بالفداء، و على أى حال يجب تخصيصه بما إذا
لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في النعامة.( المدارك).
[3]. السند صحيح و رواه الشيخ في الموثق و الكليني
في الضعيف.
[4]. يشتمل على أحكام كثيرة: الأول في قتل النعامة
بدنة و هذا قول علمائنا أجمع و وافقنا عليه أكثر العامّة. الثاني أن مع العجز عن
البدنة يتصدّق على ستّين مسكينا و به قال ابن بابويه و ابن أبي عقيل. الثالث: أنه
يكفى مطلق الإطعام. الرابع: أنه مع العجز-- عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوما.
الخامس: أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة و المشهور أن حكمه حكم البقرة. السادس: أن
في بقرة الوحش بقرة أهلية و به قطع الاصحاب.
السابع: أنه مع العجز يطعم ثلاثين
مسكينا و المشهور أنّه يفض ثمنها على البرّ. الثامن:
أنه مع العجز يصوم تسعة أيّام و
المشهور أنّه يصوم من كل مدّين يوما. التاسع: فى قتل الظبى شاة و لا خلاف فيه بين
الاصحاب. العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين و المشهور أنه يفض ثمنها على
البرّ لكل مسكين مدّان، و قيل: مدّ كما هو ظاهر الخبر، و لا يلزم ما زاد عن عشرة.
الحادي عشر: أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيّام و هو مختار الاكثر و ذهب المحقق و
جماعة الى أنّه مع العجز يصوم عن كل مدّين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام، و يمكن
حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الاخبار. الثاني عشر: أن الابدال
الثلاثة في الاقسام الثلاثة على الترتيب و يظهر من قول الشيخ في الخلاف و ابن
إدريس التخيير لظاهر الآية، و الترتيب أظهر و ان أمكن حمل الترتيب على الاستحباب.(
المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 365