responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 365

قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ[1] أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ.

2724- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ‌[2].

2725- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[3] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ مَا عَلَيْهِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَةً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‌[4].


[1]. البدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهريّ و مقتضاه عدم اجزاء الذكر و قيل بالاجزاء و هو اختيار الشيخ و جماعة نظرا الى اطلاق اسم البدنة عليه و لقول الصادق عليه السلام في رواية أبى الصباح« و في النعامة جزور»، و ليس في هذه الرواية تعيين المدين لكل مسكين بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمدّ لانه المتبادر من الإطعام و من ثمّ ذهب ابن بابويه و ابن أبي عقيل الى الاكتفاء بذلك، ثمّ اعلم أنّه ليس في الروايات تعيين لاطعام البرّ و من ثمّ اكتفى جماعة بمطلق الطعام و هو غير بعيد الا أن الاقتصار على إطعام البرّ أولى لانه المتبادر من الطعام.( المدارك).

[2]. قال الشيخ و جماعة من الاصحاب- قدّس اللّه أسرارهم: من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة و لم يجد كان عليه سبع شياه، و استدلّوا بهذه الرواية مع أنّها مختصّة بالفداء، و على أى حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في النعامة.( المدارك).

[3]. السند صحيح و رواه الشيخ في الموثق و الكليني في الضعيف.

[4]. يشتمل على أحكام كثيرة: الأول في قتل النعامة بدنة و هذا قول علمائنا أجمع و وافقنا عليه أكثر العامّة. الثاني أن مع العجز عن البدنة يتصدّق على ستّين مسكينا و به قال ابن بابويه و ابن أبي عقيل. الثالث: أنه يكفى مطلق الإطعام. الرابع: أنه مع العجز-- عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوما. الخامس: أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة و المشهور أن حكمه حكم البقرة. السادس: أن في بقرة الوحش بقرة أهلية و به قطع الاصحاب.

السابع: أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا و المشهور أنّه يفض ثمنها على البرّ. الثامن:

أنه مع العجز يصوم تسعة أيّام و المشهور أنّه يصوم من كل مدّين يوما. التاسع: فى قتل الظبى شاة و لا خلاف فيه بين الاصحاب. العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين و المشهور أنه يفض ثمنها على البرّ لكل مسكين مدّان، و قيل: مدّ كما هو ظاهر الخبر، و لا يلزم ما زاد عن عشرة. الحادي عشر: أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيّام و هو مختار الاكثر و ذهب المحقق و جماعة الى أنّه مع العجز يصوم عن كل مدّين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام، و يمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الاخبار. الثاني عشر: أن الابدال الثلاثة في الاقسام الثلاثة على الترتيب و يظهر من قول الشيخ في الخلاف و ابن إدريس التخيير لظاهر الآية، و الترتيب أظهر و ان أمكن حمل الترتيب على الاستحباب.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست