[1]. في الكافي ج 4 ص 338 في الصحيح عن معاوية بن
عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه، و ذكر
اللّه كثيرا، و قلة الكلام الا بخير فان من تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء
لسانه الامن خير كما قال اللّه عزّ و جلّ فان اللّه عزّ و جلّ يقول:«
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي
الْحَجِّ» و الرفث: الجماع، و الفسوق: الكذب و السّباب، و الجدال: قول
الرجل« لا و اللّه و بلى و اللّه» و اعلم أن الرجل اذا حلف بثلاث أيمان ولاء في
مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة
كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به، و قال: اتّق المفاخرة و عليك بورع
يحجزك عن معاصى اللّه فان اللّه عزّ و جلّ يقول:« ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال
أبو عبد اللّه: من التفث أن تتكلم في احرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكّة و طفت
بالبيت و تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفّارة، قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمرى
و بلى لعمرى، قال: ليس هذا من الجدال انما الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه».
و فيه بسند ضعيف، عن أبان بن
عثمان، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال:
« إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات
صادقا فقد جادل و عليه دم، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم».
و فيه بسند صحيح عن سليمان بن
خالد قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
« فى الجدال شاة، و في السباب و
الفسوق بقرة، و الرفث فساد الحجّ».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 329