responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 329

وَ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ الصَّادِقَةَ وَ هُوَ الْجِدَالُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فَإِنْ جَادَلْتَ ثَلَاثاً وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ مَرَّتَيْنِ كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ كَاذِباً ثَلَاثاً فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ مِنْهُ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ فَإِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ[1] وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَهْلِكَ حَتَّى تَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ ثُمَّ تَجْتَمِعَانِ فَإِنْ أَخَذْتُمَا عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ الَّذِي كُنْتُمَا أَخَذْتُمَا عَلَيْهِ عَامَ أَوَّلَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَكُمَا وَ تَلْزَمُ الْمَرْأَةَ بَدَنَةٌ إِذَا جَامَعَهَا الرَّجُلُ فَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهُ بَدَنَتَانِ وَ لَمْ يَلْزَمِ‌


[1]. في الكافي ج 4 ص 338 في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه، و ذكر اللّه كثيرا، و قلة الكلام الا بخير فان من تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه الامن خير كما قال اللّه عزّ و جلّ فان اللّه عزّ و جلّ يقول:« فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و الرفث: الجماع، و الفسوق: الكذب و السّباب، و الجدال: قول الرجل« لا و اللّه و بلى و اللّه» و اعلم أن الرجل اذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به، و قال: اتّق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصى اللّه فان اللّه عزّ و جلّ يقول:« ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» قال أبو عبد اللّه: من التفث أن تتكلم في احرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكّة و طفت بالبيت و تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفّارة، قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمرى و بلى لعمرى، قال: ليس هذا من الجدال انما الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه».

و فيه بسند ضعيف، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال:

« إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم».

و فيه بسند صحيح عن سليمان بن خالد قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

« فى الجدال شاة، و في السباب و الفسوق بقرة، و الرفث فساد الحجّ».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست