responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 330

الْمَرْأَةَ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ كَانَ جِمَاعُكَ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌[1].

2588- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌[2] إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ لِلْإِحْرَامِ-


[1]. في الكافي ج 4 ص 373 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى المحرم يقع على أهله، قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحجّ من قابل، و ان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل، قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم، قال: ان كان جاهلا فليس عليه شي‌ء و ان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحجّ من قابل، فإذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد الا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلّه».

و فيه في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا و يفرق بينهما حتّى يفرغا من المناسك و حتّى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء».

و فيه ج 4 ص 373 في الحسن كالصحيح عن زرارة قال:« سألته عن محرم غشى امرأته و هي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبنى في الوجهين جميعا، قال: ان كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شي‌ء، و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتّى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت:

فأى الحجتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة».

و قال في المدارك ص 451 اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها، و لا في الوطى بين القبل و الدبر، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب بالوطى في الدبر البدنة دون الإعادة و هو ضعيف لان المواقعة المنوط بها الإعادة يتناول الامرين، و ألحق العلامة في المنتهى بوطى الزوجة الزنا و وطى الغلام لانه أبلغ في هتك الاحترام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب، و هو غير بعيد و ان أمكن المناقشة في دليله، و لا فرق في الحجّ بين كونه واجبا أو مندوبا لإطلاق النصّ و لان الحجّ المندوب يجب اتمامه بالشروع فيه كما يجب اتمام الحجّ الواجب، و انما يفسد الحجّ بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجي‌ء التصريح به. و قال في ص 453« ان من جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجه صحيحا و وجب عليه بدنة لا غير.

[2]. احتمل المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- أن يكون هذا من تتمة كلام أبيه و يكون ملفقا من أخبار. و قال: ان كان من كلام المصنّف لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست