[1]. في الكافي ج 4 ص 373 في الصحيح عن معاوية بن
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى المحرم يقع على أهله، قال: ان كان أفضى
إليها فعليه بدنة و الحجّ من قابل، و ان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه
الحجّ من قابل، قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم، قال: ان كان جاهلا
فليس عليه شيء و ان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحجّ من قابل، فإذا
انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد الا أن يكون
معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدى محلّه».
و فيه في الصحيح عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان
ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا و
يفرق بينهما حتّى يفرغا من المناسك و حتّى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما
أصابا و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء».
و فيه ج 4 ص 373 في الحسن كالصحيح
عن زرارة قال:« سألته عن محرم غشى امرأته و هي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت:
أجبنى في الوجهين جميعا، قال: ان كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و
ليس عليهما شيء، و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما
بدنة و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتّى
يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت:
فأى الحجتين لهما، قال: الأولى
التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة».
و قال في المدارك ص 451 اطلاق
النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها، و لا
في الوطى بين القبل و الدبر، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب بالوطى في الدبر
البدنة دون الإعادة و هو ضعيف لان المواقعة المنوط بها الإعادة يتناول الامرين، و
ألحق العلامة في المنتهى بوطى الزوجة الزنا و وطى الغلام لانه أبلغ في هتك
الاحترام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب، و هو غير بعيد و ان أمكن المناقشة في
دليله، و لا فرق في الحجّ بين كونه واجبا أو مندوبا لإطلاق النصّ و لان الحجّ
المندوب يجب اتمامه بالشروع فيه كما يجب اتمام الحجّ الواجب، و انما يفسد الحجّ
بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجيء التصريح به. و قال في ص 453« ان من
جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجه صحيحا و وجب عليه بدنة لا غير.
[2]. احتمل المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- أن يكون
هذا من تتمة كلام أبيه و يكون ملفقا من أخبار. و قال: ان كان من كلام المصنّف لم
نطلع عليه في غير هذا الكتاب.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 330