responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 328

قِيَامَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَلِكِ الْجَلِيلِ فَفَعَلَ ذَلِكَ مُوسَى ع فَنَادَى رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فَأَجَابُوهُ كُلُّهُمْ وَ هُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ قَالَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تِلْكَ الْإِجَابَةَ شِعَارَ الْحَجِّ.

وَ الْحَدِيثُ طَوِيلٌ أَخَذْنَا مِنْهُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ وَ قَدْ أَخْرَجْتُهُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ.

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ‌[1] فِي الْحَجِ‌

2587- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيُّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ الْحَجُ‌ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ‌ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌[2] فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً فَمَنْ وَفَى لَهُ وَفَى اللَّهُ لَهُ فَقَالا لَهُ فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَ مَا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ‌ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ‌ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‌ قَالَ يَرْجِعُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالا لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي فَقَالا لَهُ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ شَاةٌ وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ[3].

وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَ‌[4] اتَّقِ فِي إِحْرَامِكَ الْكَذِبَ‌


[1]. الرفث هو الجماع أو الأعمّ منه و من الفحش و الكلام القبيح، و الفسوق: الكذب، و الجدال هو قول:« لا و اللّه و بلى و اللّه».

[2]. أي لا جماع و لا كذب و لا سباب و لا جدال في أيّام الحجّ.

[3]. يعني يجب على الصادق في يمينه دم شاة يهريقه و يطعمها على المساكين، و على المخطئ بقرة.

[4]. اكتفى في هذه الاحكام بقول أبيه و لم ينقل الاخبار الواردة فيها اختصارا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست