[1]. كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه
السلام قال:« زكاة الحلى عاريته».
[2]. كذا في بعض النسخ، و في بعضها« و ليس في
التبر زكاة» و النقير- على ما في هامش بعض الخطية-: القطعة المذابة من الذهب و
الفضة. و التبر- بالكسر-: الذهب و الفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب و
فضة.
[3]. لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 518 بإسناده
عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا- مقطوعا- أنه قال:« ليس في التبر زكاة، انما هي
على الدنانير و الدراهم».
[5]. في الكافي ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبيّ عن
أبي عبد اللّه عليه السلام« فى مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال إذا كان موضوعا فليس
عليه زكاة و إذا عملت به فأنت له ضامن و الربح لليتيم». و في الحسن عن محمّد بن
مسلم قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:
هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا
الا أن يتجر به أو يعمل به، و حمل على النقدين يعنى ما لم يتجر بهما ليس فيهما
زكاة فان اتجر بهما فعلى الولى اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية كما قال الشيخ-
رحمه اللّه- في كتابيه.
[6]. الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولى أو الوصى
لليتيم فالربح لليتيم و الزكاة على الولى في مال اليتيم و ان لم يكن مليا فالضمان
على التاجر و الربح لليتيم و لا زكاة فيه، أما إذا ضمن الولى المال بأن يقترضه و
كان مليا فالزكاة عليه، و الا فالربح لليتيم و الضمان على التاجر و لا زكاة.
[7]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 356
في الموثق عن أبي الربيع-- قال:« سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل في يده
مال لاخ له يتيم و هو وصيّه أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال
غيره و الربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 16