responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 16

مِنْكَ فَهَذِهِ زَكَاتُهُ‌[1] وَ لَيْسَ فِي النَّقِيرِ[2] زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ‌[3].

1599- وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ.

وَ لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ[4] وَ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ[5] وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ‌[6] وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُجْعَلَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا[7]


[1]. كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال:« زكاة الحلى عاريته».

[2]. كذا في بعض النسخ، و في بعضها« و ليس في التبر زكاة» و النقير- على ما في هامش بعض الخطية-: القطعة المذابة من الذهب و الفضة. و التبر- بالكسر-: الذهب و الفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب و فضة.

[3]. لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 518 بإسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا- مقطوعا- أنه قال:« ليس في التبر زكاة، انما هي على الدنانير و الدراهم».

[4]. النقر- جمع النقرة-: السبيكة.

[5]. في الكافي ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة و إذا عملت به فأنت له ضامن و الربح لليتيم». و في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:

هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا الا أن يتجر به أو يعمل به، و حمل على النقدين يعنى ما لم يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولى اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية كما قال الشيخ- رحمه اللّه- في كتابيه.

[6]. الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولى أو الوصى لليتيم فالربح لليتيم و الزكاة على الولى في مال اليتيم و ان لم يكن مليا فالضمان على التاجر و الربح لليتيم و لا زكاة فيه، أما إذا ضمن الولى المال بأن يقترضه و كان مليا فالزكاة عليه، و الا فالربح لليتيم و الضمان على التاجر و لا زكاة.

[7]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 356 في الموثق عن أبي الربيع-- قال:« سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل في يده مال لاخ له يتيم و هو وصيّه أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست