responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 15

شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ‌[1] وَ لَيْسَ فِي الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْخُضَرِ وَ الثِّمَارِ وَ الْحُبُوبِ زَكَاةٌ حَتَّى تُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهَا الْحَوْلُ‌[2] فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلرَّجُلِ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَأَخْرَجَ لِزَكَاتِهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَدَفَعَهَا إِلَى الرَّجُلِ فَرَدَّ دِرْهَماً مِنْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّهُ شَبَهٌ أَوْ زَيْفٌ‌[3] فَلْيَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الْأَرْبَعَةَ الدَّرَاهِمَ أَيْضاً لِأَنَّ هَذِهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ إِلَّا دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى السَّبَائِكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَفِرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ فَرَرْتَ بِهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ[4] وَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ‌[5] وَ لَكِنْ تُعِيرُهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَهُ‌


[1]. النيف- بالتشديد و التخفيف-: ما زاد على العقد الى أن يبلغ العقد الثاني.

[2]. كما في حسنة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام و صحيحة عبد العزيز بن المهتدى عن أبي الحسن عليه السلام المرويتين في الكافي ج 3 ص 512. و صحيحه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ج 3 ص 511.

[3]. الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. و في الصحاح: الشبه- بكسر الشين المعجمة-: ضرب من النحاس. و في القاموس الشبه- محركة-: النحاس الأصفر و يكسر.

و فيه زاف الدراهم زيوفا أي صارت مردودة».

[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قلت له: الرجل يجعل لاهله الحلى من مائة دينار و المائتي دينار و أرانى قد قلت: ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فرّ به من الزكاة؟ فقال: ان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، و ان كان انّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة».

[5]. كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص 518 قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال: لا و لو بلغ مائة ألف».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست