[1]. النيف- بالتشديد و التخفيف-: ما زاد على
العقد الى أن يبلغ العقد الثاني.
[2]. كما في حسنة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه
السلام و صحيحة عبد العزيز بن المهتدى عن أبي الحسن عليه السلام المرويتين في
الكافي ج 3 ص 512. و صحيحه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ج 3 ص 511.
[3]. الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. و في
الصحاح: الشبه- بكسر الشين المعجمة-: ضرب من النحاس. و في القاموس الشبه- محركة-:
النحاس الأصفر و يكسر.
و فيه زاف الدراهم زيوفا أي صارت
مردودة».
[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 بإسناده عن
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قلت له: الرجل يجعل لاهله
الحلى من مائة دينار و المائتي دينار و أرانى قد قلت: ثلاثمائة دينار فعليه
الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فرّ به من الزكاة؟ فقال: ان فرّ به من
الزكاة فعليه الزكاة، و ان كان انّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة».
[5]. كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص
518 قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال:
لا و لو بلغ مائة ألف».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 15