responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 17

وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا يُجْزِي فِي الزَّكَاةِ أَنْ يُعْطَى أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ[1].

1600 وَ قَدْ رَوَى- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ عَلَى يَدَيْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌[2] إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع أُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَكَتَبَ افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[3].

وَ قَدْ رُوِيَ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ[4] إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ


[1]. في التهذيب ج 1 ص 366 عن معاوية بن عمّار و عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة». و روى الكليني ج 3 ص 548 في الصحيح عن أبي ولّاد عنه عليه السلام« لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم و هو أقل ما فرض اللّه عزّ و جلّ من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا».

[2]. أي دفع المكتوب الى أحمد ليوصل الى الهادى عليه السلام.

[3]. روى نحوه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 366 و قال: محمول على النصاب الذي يلي النصاب الاوّل، لان النصاب الثاني و الثالث و ما فوق ذلك ربما كان الدرهمين و الثلاثة حسب تزايد الأموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد، فاما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه.

[4]. في الكافي باسناد حسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا و لكن حتّى يحول عليه الحول و يحلّ عليه، انه ليس لاحد أن يصلى صلاة الا لوقتها و كذلك الزكاة، و لا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء، و كل فريضة انما تؤدى إذا حلّت» ج 3 ص 524 و روى الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار ج 2 ص 32 باسناد صحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قلت له: الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها الى محرم؟

قال: لا بأس، قال: قلت: فانها لا تحلّ عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال لا بأس». و بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا بأس بتعجيل الزكاة-- شهرين و تأخيرها شهرين» و قال الشيخ- رحمه اللّه-: فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على أنّه يجعلها قرضا على المعطى، فإذا جاء وقت الزكاة و هو على الحدّ الذي تحلّ له الزكاة و صاحبها على الحدّ الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها، و ان تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك، و لو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت، و الذي يدلّ على ما قلناه ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الاحول، عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال:

قال: يعيد المعطى الزكاة» انتهى، أقول: هذا الحمل و كذا حمل المصنّف- رحمه اللّه- انّما كان في وجه جواز التقديم و أمّا وجه جواز التأخير فلم يتعرّضا له فلعلّه محمول على جواز تأخير التسليم بعد العزل أو لمانع كعدم حضور المستحق و أمثاله، و قال في المدارك:

اختلف الاصحاب في هذه المسألة فأطلق الاكثر عدم جواز التأخير من وقت التسليم الا لمانع لان المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالوديعة و الدين، و قال الشيخ في النهاية:

فاذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخّره، ثمّ قال: و إذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر و شهرين و لا يجعل ذلك أكثر منه. و قال ابن إدريس في سرائره: و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق فان أخر ذلك ايثارا به مستحقا غير من حضره فلا اثم عليه بغير خلاف الا أنّه ان هلك قبل وصوله الى من يريد اعطاءه ايّاه فيجب على ربّ المال الضمان.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست