responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 491

عَجَلَةٌ إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ وَ قَدْ تَعَالَيْتَ عَنْ ذَلِكَ يَا إِلَهِي فَلَا تَجْعَلْنِي لِلْبَلَاءِ غَرَضاً وَ لَا لِنَقِمَتِكَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِي وَ نَفِّسْنِي‌[1] وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ لَا تُتْبِعْنِي بِبَلَاءٍ عَلَى أَثَرِ بَلَاءٍ فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي أَسْتَعِيذُ بِكَ اللَّيْلَةَ فَأَعِذْنِي وَ أَسْتَجِيرُ بِكَ مِنَ النَّارِ فَأَجِرْنِي وَ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ فَلَا تَحْرِمْنِي ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ بِمَا أَحْبَبْتَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً.

1410- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ وَ هُوَ قَائِمٌ- رَبِّ أَسَأْتُ وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ بِئْسَ مَا صَنَعْتُ وَ هَذِهِ يَدَايَ جَزَاءً بِمَا صَنَعَتَا[2] قَالَ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ جَمِيعاً قُدَّامَ وَجْهِهِ وَ يَقُولُ- وَ هَذِهِ رَقَبَتِي خَاضِعَةٌ لَكَ لِمَا أَتَتْ- قَالَ ثُمَّ يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ وَ يَخْضَعُ بِرَقَبَتِهِ ثُمَّ يَقُولُ- وَ هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَخُذْ لِنَفْسِكَ الرِّضَا مِنْ نَفْسِي حَتَّى تَرْضَى لَكَ الْعُتْبَى‌[3] لَا أَعُودُ لَا أَعُودُ لَا أَعُودُ قَالَ وَ كَانَ وَ اللَّهِ إِذَا قَالَ لَا أَعُودُ لَمْ يَعُدْ.

1411- وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ اسْتِغْفَارٌ وَ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ[4].

1412- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَدْعُو فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ بِهَذَا الدُّعَاءِ- اللَّهُمَ‌


[1]. من التنفيس أي نفس غمى أو كربتى.

[2]. أي هذه الجارحة الخاضعة قد خضعت لاجل الجزاء و التلاقى لما صنعت من العصيان و افراد المبتدأ على قصد الجنس و تثنية الخبر لتحقّق ذلك الجنس في ضمنها.( مراد).

[3]. أي رجعت عن الذنوب لترضى عنى. و في الصحاح: أعتبنى فلان إذا عاد الى مسرتى راجعا من الاساءة، و الاسم منه العتبى. و تقديم الخبر و هو« لك» للحصر.

[4]. يعني أن القنوت في الوتر كان لطلب المغفرة و التجاوز عن المعاصى و دفع الضرر، و في الفريضة لجلب النفع.( مراد) أقول: و يفهم من الخبر أن الاستغفار في قنوت الوتر آكد منه في قنوت سائر الصلوات، و أيضا الدعاء بسائر المطالب في سائر الصلوات آكد من الاستغفار.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست