[1]. دل بظاهره على عدم اعتبار الترخص و قال
الفاضل التفرشى محمول على أن يكون بين ما دخله من البيوت و بين أهله بعد ما يتوارى
كل عن الآخر.
[2]. لعل المراد قضاء النوافل أو ما يشمله قضاء
الركعتين المتروكتين.( مراد).
[3]. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- يدل على
سقوط النافلة في الظهرين و عدم سقوط نافلة الليل و منها نافلة المغرب و الفجر، و
على جواز النافلة في السفر على الدابّة كما يدل عليه أخبار كثيرة.
[4]. السائل أبو يحيى الحناط كما في التهذيب ج 1 ص
118.
[5]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بإسناده
عن صفوان بن يحيى قال:« سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار و أنا في سفر
فقال: لا و لكن تقضى صلاة الليل بالنهار و أنت في سفر- الحديث» و أيضا عن ابن
عمّار عن الصادق عليه السلام قال:« لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر و
هو يمشى، و لا بأس ان فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشى- الخ».
[6]. رواه الشيخ( ره) في التهذيب ج 1 ص 320 في
الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رواية و عن مندل بن على العنزى
في أخرى ص 319 و قد قيد في بعض الروايات بالضرورة الشديدة ففى صحيحة الحميري في
التهذيب ج 1 ص 319-- قال:« كتبت الى أبى الحسن عليه السلام:« روى- جعلنى اللّه
فداك- مواليك عن آبائك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلى الفريضة على
راحلته في المحمل في يوم مطير، و يصيبنا المطر في محاملنا و الأرض مبتلة و المطر
يؤذى فهل يجوز لنا يا سيدى أن نصلى في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة
ان شاء اللّه؟ فوقع عليه السلام: يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 445