responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 446

1294- وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْكَرْخِيُ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ هَذَا الضِّيقُ‌[1] أَ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ص أُسْوَةٌ.

1295- وَ سَأَلَ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ فِي الْمَحْمِلِ أَ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ‌[2].

1296- وَ سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ أَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ فَلْيَكْشِفْهُ حَيْثُ مَا أَوْمَأَتْ بِهِ الدَّابَّةُ[3].

1297- وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ‌[4] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي الْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

1298- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ- أَبَا الْحَسَنِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْإِقَامَةِ[5] وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.


[1]. أي هذه مشقة غير لازمة، و في التهذيب« فقال: ما هذا الضيق أ ما لك في رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أسوة».

[2]. يدل على عدم البأس بالمحاذاة معها إذا كانت لا تصلى.

[3]. أي حيث توجهت به الدابّة و ان كان على غير القبلة. و الطريق ضعيف بمفضل.

[4]. الطريق صحيح، و كذا في الخبر الآتي.

[5]. أي ينوى الإقامة في أثناء الصلاة التي عقدها على أنّها مقصورة.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست