responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 346

عَلَى التَّمَامِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ‌[1] فَلْيَقُمْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ‌[2] وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

1007- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ سَهْواً[3].

1008- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَحْدَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ[4].

1009- وَ سَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ‌[5] عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ[6].

1010- وَ رَوَى عَامِرُ بْنُ جُذَاعَةَ[7] عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَلِمَتِ الرَّكْعَتَانِ‌


[1]. محمول على الشك أي شك بعد ما فرغ من الركوع أو ظنّ عدم الركوع بعد السلام فيصلى ركعة استحبابا و احتياطا.( هامش الوافي).

[2]. أي ليسجد سجدتين و لعلّ المراد بهما سجدتا السهو، و لو أريد بالركعة الركوع كان المراد به و بالسجدتين هو الركعة التي تصير بدلا من الركعة المتروكة بترك ركوعها.( مراد).

[3]. محمول على ما إذا ذكر قبل تجاوز المحل. و حمله بعض على ما يستدرك في محله دون ما تجاوز محله فان منها ما تبطل الصلاة بتركه لو كان المنسى ركنا و منها ما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة و التشهد و منها ما لا شي‌ء فيه. و حمله الشهيد في الدروس على قضاء الركوع و السجود و ان تجاوز عن محله كما هو ظاهر الحديث.

[4]. أي سجدتا السهو و يمكن حمله على أن ليس عليه و بال( مراد) أقول الطريق صحيح.

[5]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة، و هو ثقة.

[6]. أي من زيادة الركوع لانه ركن على المشهور بخلاف السجدة الواحدة فانها ليست ركنا انما الركن سجدتان معا و يتحقّق بالدخول في الثانية.

[7]. تقدم أن فيه الحكم بن مسكين و هو مهمل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست