responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 345

عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ- قَالَ قُلْتُ أَسْهُو فِي الثَّانِيَةِ قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ.

1005- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ[1] فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

1006- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رُكُوعَ لَهُمَا[2] وَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي‌


[1]. أي ثبت وجوبها بالسنة دون الكتاب فلا يحسن الاستدلال بوجوبها بقوله تعالى‌« فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» و قد تقدم الكلام فيه.

[2]. أي ليطرحهما من البين و بينى على ما سبقهما من الصلاة الذي وقع على وجه الكمال و قد يختص ذلك بالركعتين الأخيرتين( مراد) أقول: هذا الخبر صحيح من حيث السند و يدلّ على أنّه لا يبطل الصلاة بزيادة السجدتين و هو بعد مخالفته للمشهور بين الفقهاء يعارض صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل نسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم؟ قال: يستقبل» أي يستأنف الصلاة لانه أخل بالركن( الكافي ج 3 ص 348) و يعارض أيضا موثقة إسحاق بن عمّار قال:« سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتّى يضع كل شي‌ء من ذلك مواضعه»( التهذيب ج 1 ص 177) و كذا صحيحة أبي بصير قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسى أن يركع قال: عليه الإعادة». و يمكن الحمل على أن المراد بقوله« يبنى» يستأنف، و الحاصل أنه لا يعتد بما أتى به ناقصا و يأتي بصلاة تامّة و ليس المراد من البناء جعل ما أتى به ناقصا صحيحا و اكماله، و قد حمله الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار على النسيان في الأخيرتين و أمّا في الركعتين الأوليين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر. و قال الشهيد- رحمه اللّه-: لم نقف على وجه هذا الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام« الإعادة في الاولتين و الشك في الأخيرتين» لكنه ليس بصريح في المطلوب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست