responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 347

الْأَوَّلَتَانِ سَلِمَتِ الصَّلَاةُ[1].

1011- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ نُعْمَانَ الرَّازِيُ‌[2] أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ فَقُلْتُ لَكِنِّي لَا أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ سِرْنَا وَ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ لِي أَنْتَ أَصْوَبُ مِنْهُمْ فِعْلًا إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَا يَدْرِي مَا صَلَّى‌[3].

1012- وَ رَوَى عَنْهُ عَمَّارٌ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَوْ بَلَغَ الصِّينَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ‌[4].


[1]. قد يخص السلامة بعدد الركعتين الأوليين دون ما يتعلق بهما و هذا الحديث أيضا يدلّ على ما يدلّ عليه الحديث الآتي من أنّه إذا اختل الركعة الأخيرة من المغرب أو الأخيرتين في الظهرين و العشاء سهوا يبنى على الركعتين الأوليين و لم يحتج الى إعادة الصلاة.( مراد).

[2]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.

[3]. يدل على صحة الصلاة إذا نقص من الأخيرتين و أتى بها بعد ما تكلم، قال الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى: لو تكلم عمدا كظنه اكمال الصلاة تمّ تبين النقصان لم يبطل في المشهور. و هو المروى في الصحيح و في هذه الرواية انه تكلم بعد علم النقيصة فيحمل على أنه أضمر في نفسه أي أضمر أنّه لا يعيد و انه يتم و يكون القول عبارة عن ذلك( سلطان) و قال المولى المجلسيّ:« يدل على أنّه مع النقصان يتم و لو تكلم لانه بمنزلة من تكلم ناسيا و يتدارك بسجدتى السهو».

[4]. قد يخصص بما إذا لم يفعل ما ينافى الصلاة من استدبار أو نقض طهارة أو غيرهما، و بعده ظاهر لان بلوغ الصين من موضع الصلاة أو من موضع التكلم بذلك الكلام و ان كان على سبيل المبالغة لا يخلو عن وقوع ما ينافيها، فان مثله كالمقطوع به في فاصلة اليومين و الثلاثة( مراد) أقول: ظاهر المؤلّف- رحمه اللّه- هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع حيث قال« ان صليت ركعتين من الفريضة ثمّ قمت و ذهبت في حاجة لك فأضف الى صلاتك ما نقص و لو بلغت الى الصين، و لا تعد الصلاة فان الإعادة في هذه المسألة مذهب-- يونس بن عبد الرحمن». و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى:« لو نقص صلاته ساهيا ركعة فما زاد ثمّ ذكر قبل فعل ما ينافى الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام و غيره أتمها قطعا و ان كان بعد الحدث أعادها و ان كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف. و ذكر الشيخ في التهذيب في صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر و هو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلى ركعتين؟ قال:

يصلى ركعتين» ثم قال الشيخ: و هذا الخبر و خبر عمّار الذي فيه« لا يعيد صلاته و لو بلغ الصين» فالوجه فيهما أن نحملهما على أنّه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا و انما يذكر ظنا و يعتريه مع ذلك شك فحينئذ يضيف إليها تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا لانا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شي‌ء من الشك، و يحتمل الخبر أيضا أن يكون انما ذكر ترك الركعتين من النوافل و ليس فيه أنّه ترك ركعتين من الفرائض- انتهى. و لا يخفى بعدهما و كيف كان ما عليه المصنّف- رحمه اللّه- خلاف المشهور و الاخبار الكثيرة التي دلت على بطلان الصلاة بالاستدبار و الحدث، و قاعدة لا تعاد المسلّمة عند جميع الفقهاء العظام حاكمة الا أن نخض كلها بالفريضة دون السنة و لكن ينافيه خبر عبيد بن زرارة الآتي لكون الغداة فريضة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست