[1]. قوله« التوجه» الظاهر أن المراد به النية
لانه توجه قلبى، فيدل على التكبير التزاما، لانها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة
له، و يمكن أن يراد به التكبير، اذ به يتوجه الى الصلاة فيفهم النية بالالتزام اذ
لا يعتبر شيء من اجزاء الصلاة إلا بالنية، و يمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل القراءة
و التشهد و التسليم اذ لا يخلو شيء منها من الدعاء و المراد بالوقت معرفته(
المراد).
[2]. الوضوء بفتح الواو و الغسل بكسر الغين أي ماء
الوضوء و ماء الغسل. و لو قرء بالضم لم يكن بد من تقدير المضاف أي ماء الوضوء و
ماء الغسل( مراد).
[3]. فيصير مقدار الصاع مائة ألف و ثمانمائة
شعيرة، و على المشهور الصاع أربعة أمداد و كل مد رطلان و ربع رطل عراقى و كل رطل
مائة و ستون درهما و كل درهم ثمانية و أربعون شعيرا، فيكون مقدار المد أربعة عشر
ألفا و أربعين شعيرا متوسطا، فمقدار الصاع على المشهور ستة و خمسون ألفا و مائة و
ستون شعيرا( سلطان). و فيه وهم فتأمل.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 34