responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 34

بَابُ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ

فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ[1].

بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ‌

69- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‌- لِلْغُسْلِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ وَ لِلْوُضُوءِ مُدٌّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِيِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتِّ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ‌[2].

70- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صَاعٌ‌[3] وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ‌


[1]. قوله« التوجه» الظاهر أن المراد به النية لانه توجه قلبى، فيدل على التكبير التزاما، لانها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة له، و يمكن أن يراد به التكبير، اذ به يتوجه الى الصلاة فيفهم النية بالالتزام اذ لا يعتبر شي‌ء من اجزاء الصلاة إلا بالنية، و يمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل القراءة و التشهد و التسليم اذ لا يخلو شي‌ء منها من الدعاء و المراد بالوقت معرفته( المراد).

[2]. الوضوء بفتح الواو و الغسل بكسر الغين أي ماء الوضوء و ماء الغسل. و لو قرء بالضم لم يكن بد من تقدير المضاف أي ماء الوضوء و ماء الغسل( مراد).

[3]. فيصير مقدار الصاع مائة ألف و ثمانمائة شعيرة، و على المشهور الصاع أربعة أمداد و كل مد رطلان و ربع رطل عراقى و كل رطل مائة و ستون درهما و كل درهم ثمانية و أربعون شعيرا، فيكون مقدار المد أربعة عشر ألفا و أربعين شعيرا متوسطا، فمقدار الصاع على المشهور ستة و خمسون ألفا و مائة و ستون شعيرا( سلطان). و فيه وهم فتأمل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست