[1]. لا يخفى أن المناسب أن يقول: الطهور قسم من
الصلاة.( مراد).
[2]. أي العمدة في أجزائها هذه الاجزاء الثلاثة لا
أن ليس بها جزء آخر، أما الطهارة فلامتناع تحقّق الصلاة بدونها، و أمّا الركوع و
السجود فلانهما جزءان بهما يتميز الصلاة في الحس عن غيرها بخلاف باقى الاجزاء و ان
كانت أركانا.( مراد).
[3]. قوله( ع)« وجب الطهور» أي استعماله في
الطهارة و تطهير الأعضاء به، و ظاهر هذا الحديث يفيد كون الطهارة مطلقا واجبا
لغيره.( مراد).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 33