[2]. قوله:« ما يسوؤني- الخ» لفظة« ما» نافية أي
ما يسوؤني بذلك الشراء اعطاء مال كثير و هو الثمن، و يمكن أن يكون« ما» استفهامية
أي أي شيء يسوؤني بذلك الشراء، فمال كثير خبر مبتدأ محذوف أي الذي اشتريته مال
كثير، و في بعض النسخ« و ما يشترى بذلك» فما موصولة أي الذي يشترى بذلك و هو ماء
الوضوء مال كثير و بمنزلته لكثرة نفعه.
و في بعضها« ما يسرنى» أي الذي
يسرنى بذل ذلك الثمن مال كثير شريته، أو الذي يسرنى بذلك الشراء شراء مال كثير(
مراد) و قال سلطان العلماء:« يحتمل كون« ما» نافية أي لا يسرنى عوض هذا الوضوء مال
كثير، و يحتمل كونها موصولة و المعنى مثل نسخة« ما يشترى».
[3]. لعل وجهه أن كل واحد من الشريكين يضيق في الماء
على نفسه ليوسع على الآخر، و لانه قد يضيع بعض الماء في الاغتسال فعند الاجتماع
ينقص عن الجميع بخلاف الانفراد، و لان في الاجتماع بركة ليست في الانفراد( مراد).
[4]. هذا من تتمة الحديث و لعله قصد( ع) به الجمع
بين مضمون الحديث السابق و بيان ما ذكر، و يمكن أن يقال: بناء هذا الكلام على أن
الماء الذي اغتسل منه ينبغي أن يكون-- صاعا و ان لم يكن المستعمل منه بقدر الصاع و
ذلك لعدم انفعال هذا القدر انفعالا كثيرا عن ضرب اليد فيه و الاغتراف منه، سواء
كان المغترف واحدا أو متعدّدا، بخلاف ما كان أقل منه، نظيره الكر بالنسبة الى
النجاسة، و على هذا لا حاجة في توجيه ما يقال هنا:« ان المدين لا يكاد يبلغه
الوضوء» الى أن يقال بدخول ماء الاستنجاء فيه، و كذا الغسل لكن هذا خلاف المشهور و
المشهور أن المستعمل ينبغي أن يكون ذلك المقدار و هو الظاهر و حينئذ يكون مفاد
الحديث أن ذلك مختص بحالة الانفراد، و اللّه أعلم( سلطان).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 35